تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ « 1 » وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ « 2 » . ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً « 3 » بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ « 4 » صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ « 5 » ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ . ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ « 6 » لَوْ لَاأَنِّي شَاهَدْتُهُ « 7 » لَمْ أَرْوِهِ « 8 » عَلَيْهِ « 9 » : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ « 10 » ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ « 11 » إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ « 12 » وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ « 13 » ، فَهُوَ لَكَ . فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ ؟ » . قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ « 14 » النَّخَعِيِّ « 15 » أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ .
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل : « نصفان » . ( 3 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : + / « يدّعيان جميعاً » . وفي التهذيب : + / « ممّا يدّعيان جميعاً » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « الرجال » . ( 5 ) . في « بح » : « للرجل » . ( 6 ) . في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء » . ( 7 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « شهدته » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « لم أرده » . ( 9 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عنه » . ( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « زوجها » . ( 11 ) . في « بف ، جت » : « فدفعته » . ( 12 ) . في الوسائل : « للرجال » . ( 13 ) . في « بح » والتهذيب : « الرجال » . ( 14 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 192 : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّاأن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً . والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ ج 6 ، ص 298 ، ح 831 ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، واللَّه أعلم » . وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف . وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام : « هو للمرأة » ، وعليها في الاستبصار . ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل » . الدروس ، ج 2 ، ص 110 - 111 . ( 15 ) . في « ل » والتهذيب : - / « النخعي » .