ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ ؟
قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ - الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ « 1 » بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ « 2 » » .
قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ « 3 » الثَّلَاثُ « 4 » نِسْوَةٍ « 5 » ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ « 6 » ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ « 7 » الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ « 8 » ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة » .
( 2 ) . في التهذيب ، ج 8 : « وليس عليها العدّة » وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 193 : « روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة » . وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة . إلّاأن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج . ولا يخفى بعده » .
( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1062 . وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن » .
( 4 ) . في « م ، بن » والوسائل : « الثلاثة » .
( 5 ) . في « ل ، م ، بن » والوسائل : « النسوة » .
( 6 ) . في التهذيب ، ج 8 : + / « بينهنّ جميعاً » .
( 7 ) . في « ل » والوسائل : « قسمن » .
( 8 ) . في « بن » : « النسوة » . وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 93 ، ح 319 ؛ وج 9 ، ص 384 ، ح 1373 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف ف يسير ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 296 ، ح 1062 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 25 ، ص 773 ، ح 24970 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 51 ، ح 27999 ؛ وج 26 ، ص 217 ، ح 32860 .