تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
13488 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ « 1 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ « 2 » : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ « 3 » وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ « 4 » لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا « 5 » » . « 6 » 13489 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ « 7 » لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، بف » : - / « بن عثمان » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 10900 : « قال » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 10900 : « فلها نصف المهر » . ( 4 ) . في « جد » : « فإن » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 10900 : - / « وهو يرثها » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها . . . ، ذيل ح 10900 . وفيه ، نفس الباب ، ح 10903 [ وفيه مع زيادة ] و 10905 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4780 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 503 ؛ وص 146 ، ح 505 [ وفيه مع زيادة ] ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1213 ؛ وص 341 ، ح 1215 [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 و 504 ؛ وص 146 ، ح 509 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1212 و 1214 ؛ وص 341 ، ح 1219 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 354 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها . . . ، ح 10899 ومصادره الوافي ، ج 22 ، ص 501 ، ح 21601 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27209 . ( 7 ) . في « ك » والوسائل والكافي ، ح 10895 والتهذيب والاستبصار : « امرأة » . وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 658 | الشيخ الكليني