فَلِلْأَخِ « 1 » لِلْأَبِ « 2 » وَالْأُمِّ « 3 » ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ « 4 » الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ « 5 » لِأَنَّهُمْ لَايَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ « 6 » إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ « 7 » كَمَا « 8 » يَقُومُ « 9 » الْإِخْوَةُ « 10 » مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ « 11 » إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ .
وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ « 12 » بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ « 13 » الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَإِنْ « 14 » تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ « 15 » الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ « 16 » وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ « 17 » عَلَيْهِمَا « 18 » عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا .
هامش
( 1 ) . في « بف » : « للأخ » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جت » : « من الأب » .
( 3 ) . في « جد » : « من الامّ والأب » بدل « للأب والامّ » .
( 4 ) . في « ق ، ك ، بف » : « يسقط » . وفي « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « لم يسقط » .
( 5 ) . في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « للُامّ » .
( 6 ) . في « بح » : « لم تكن » .
( 7 ) . في « بن ، جد » : - / « إذا لم يكن إخوة لأب وامّ » .
( 8 ) . في « ق ، بف ، جت ، جد » : « وكما » .
( 9 ) . في « جد » : « تقوم » .
( 10 ) . في « ل » : - / « لأب وامّ كما يقوم الإخوة » .
( 11 ) . في « ل ، بح » : « لم تكن » . وفي « ك » : - / « إخوة لأب وامّ - إلى - إذا لم يكن » .
( 12 ) . في « م » : + / « ما » .
( 13 ) . في « بف » : « من » .
( 14 ) . في « ل ، م » : « فإن » .
( 15 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من اللُامّ » .
( 16 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب » .
( 17 ) . في « بن » وحاشية « م » : « يردّ » .
( 18 ) . في المرآة : « قوله : « وما بقي ردّ عليهما » . اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الامّ مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما ، هل تختصّ الزيادة بالمتقرّب بالأبوين ، أو يردّ عليهما بنسبة سهامهما ؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرّب بالأبوين بالفاضل ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج وأبو الصلاح وأكثر المتأخّرين إلى الاختصاص هنا أيضاً ؛ لرواية محمّد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق إلى أنّه يردّ عليهما . والأوّل أقوى » .