يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ « 1 » لِأَبٍ وَأُمٍّ .
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ : نَصِيبُ أُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : نَصِيبُ أَبِيهِ ، وَكَذلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ « 2 » مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا « 3 » مَقَامَ أُمِّهَا ، وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا .
وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ « 4 » السُّدُسُ « 5 » ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ « 6 » الْأَخِ لِلْأَبِ « 7 » وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ « 8 » .
فَإِنْ « 9 » تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ « 10 » السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ « 11 » وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا « 12 » ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا .
وَإِنْ « 13 » تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا « 14 » ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
هامش
( 1 ) . في « ل » : - / « وأخوات » .
( 2 ) . في « ك ، بح ، بن ، جد » : « الأخت » .
( 3 ) . في « ل ، بح ، بن » : - / « منهما » .
( 4 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « من الامّ » .
( 5 ) . قال الشيخ الصدوق : « فإن ترك أخاً لُامّ ، وابن أخ لأب وامّ فالمال كلّه للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والامّ . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له ، وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال : لأنّ ابن الأخ للأب والامّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ ، وله فضل قرابة بسبب الامّ .
قال مصنّف هذا الكتاب : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، وإنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان » . الفقيه ، ج 4 ، ص 275 .
( 6 ) . في « بن » : « لابن » .
( 7 ) . في « ل » : « من الأب » .
( 8 ) . في « بن » : - / « لأنّه يقوم مقام أبيه » .
( 9 ) . في « م ، بن » : « وإن » .
( 10 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الامّ » .
( 11 ) . في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « للأب » .
( 12 ) . في المرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليها ، الظاهر أنّ هذا سهو منه ؛ لأنّ الأخ للأب والامّ ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها ما بقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها » .
( 13 ) . في « بن » : « فإن » .
( 14 ) . في المرآة : « قوله : فالمال بينهما ، هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحداً ، وإلّا فالمال بينهما نصفان » .