تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ « 1 » : إِنَّ عَلى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً « 2 » . « 3 » 13407 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ « 4 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ « 5 » ، قَالَ : قَالَ زُرَارَةُ : النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ « 6 » لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ « 7 » لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ « 8 » لِأَبِيهِ « 9 » ، أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ : إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ « 10 » النِّصْفَ ، أَوِ ابْنَتَيْهِ « 11 » الثُّلُثَيْنِ ، وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ « 12 » وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ « 13 » لِأَبِيهِ « 14 » ، أَوْ أُخْتَهُ « 15 » لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ « 16 » بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي « 17 » أَخِيهِ « 18 » ، وَلَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ
هامش
( 1 ) . في « جت » : + / « لي » . ( 2 ) . في « ك » : « أنواراً » . وفي التهذيب ، ح 1153 والاستبصار ، ح 552 : + / « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ( الاستبصار : سنّتهم وقضائهم ) كما يأخذون منكم فيه » . ( 3 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح 13375 . التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1009 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » . وفيه ، ص 321 ، ح 1153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، ح 552 ، بسندهما عن عبد اللَّه بن محرز . التهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1012 ، بسنده عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 13414 ، بسند آخر ، وفيهما إلى قوله : « المال كلّه للابنة » . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح 13372 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1005 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » الوافي ، ج 25 ، ص 737 ، ح 24886 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 157 ، ح 32708 . ( 4 ) . في « ك ، ل ، ن ، جد » : - / « عمر » . ( 5 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : + / « بن أعين » . ( 6 ) . في « بف » : « أخاً » . ( 7 ) . في الوسائل : « أو ترك اختيه » بدل « أو أخته » . ( 8 ) . في « ل » والوسائل : « وأخته » . ( 9 ) . في « بح » : - / « وامّه أو أخته لأبيه » . ( 10 ) . في « بن » والوسائل : « للابنة » . ( 11 ) . في « بف » : « أو ابنة » . ( 12 ) . في « بح » : « لابنه » . ( 13 ) . في الوسائل : « وأخته » . ( 14 ) . في « ق ، بف » : + / « وامّه » . ( 15 ) . في « ق ، بف » : « أو اختيه » . ( 16 ) . في « بن » والوسائل : « عصبته » . ( 17 ) . في « بح » : « وبنو » . ( 18 ) . في « م » : « أخته » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 577 | الشيخ الكليني