تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤

21 - بَابُ الْكَلَالَةِ « 1 »

13402 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
« 2 » » . « 3 » 13403 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكلالة من الكلّ وهو بمعنى الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع ، أو لأنّهم كلّ على الميّت ؛ لأنّهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب . انظر : النهاية ، ج 4 ، ص 197 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 592 ( كلل ) . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 319 ، ح 1145 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلّازوج أو زوجة ، ح 13358 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 970 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 286 ، صدر ح 311 ، عن محمّد بن مسلم . وفيه ، ص 287 ، صدر ح 313 ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 795 ، ح 25009 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 91 ، ح 32555 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 319 ، ح 1146 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 286 ، ح 310 ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج 25 ، ص 795 ، ح 25008 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 92 ، ح 32556 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 574 | الشيخ الكليني