تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ « 1 » حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ « 2 » ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ » . وَقَالَ « 3 » : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ « 4 » الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ « 5 » » . « 6 » 13386 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ « 7 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ « 8 » الْأُمَّ عَنِ « 9 » الثُّلُثِ ؟ قَالَ « 10 » : « لَا » . قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ « 11 » : فَأَرْبَعٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 12 » 13387 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أن‌ّالإخوة الذين ذكرهم اللَّه في الآية يشمل الاثنين أيضاً » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « عن الثلث » . ( 3 ) . في « م » : « فقال » . وفي « بف » : « وقالوا » . ( 4 ) . في « ق ، ك ، ن » والتهذيب والاستبصار : « من » . ( 5 ) . في « بح ، بف » : « فلا يحجبن » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 141 ، ح 524 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 742 ، ح 24898 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 120 ، ح 32625 . ( 7 ) . في « ق ، بح ، بف ، جت » : - / « البقباق » . ( 8 ) . في « بح ، بف » : « هل تحجبان » . ( 9 ) . في « ق ، ك ، ن ، بف » والاستبصار : « من » . ( 10 ) . في « ك ، ل ، م ، ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - / « قال » . ( 11 ) . في حاشية « جت » : « قال : قلت » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 141 ، ح 525 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 742 ، ح 24899 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 120 ، ح 32626 .