تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
إِخْوَةً « 1 » لِأَبٍ
« فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 2 » وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ « 3 » مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا « 4 » الْإِخْوَةُ « 5 » لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ « 6 » ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ . وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ « 7 » وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ « 8 » ، وَإِخْوَةً « 9 » وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً « 10 » ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ « 11 » كَلَالَةً « 12 » . « 13 » 13385 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
هامش
( 1 ) . في « ل » : « وإخوة » . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . في « ق ، ن ، بف » : « الأب » . ( 4 ) . في « ل » والوسائل : - / « أمّا » . ( 5 ) . في « ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح 1013 : « إخوة » . ( 6 ) . في « ق ، م » والتهذيب ، ح 1013 : « للأب » . ( 7 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « الرجل » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1013 . وفي المطبوع : « لُامّ وأب » . ( 9 ) . في الوسائل : « أو إخوة » . ( 10 ) . قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الامّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين . . . وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق » . المسالك ، ج 13 ، ص 79 . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 198 . ( 11 ) . في « بف » : « لا يورث » . ( 12 ) . في المرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الامّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الامّ في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 280 ، ح 1013 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح 13393 ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح 13400 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 271 ، ح 983 ؛ وص 285 ، ح 1031 الوافي ، ج 25 ، ص 741 ، ح 24896 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 117 ، ح 32620 ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما » .