تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ « 1 » الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ « 2 » ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ « 3 » الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ . وَإِنْ « 4 » تَرَكَ زَوْجاً « 5 » وَابْنَةَ ابْنَةٍ « 6 » ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ . وَإِنْ « 7 » تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ « 8 » وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ « 9 » سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ « 10 » الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ « 11 » سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ « 12 » أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ « 13 » سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ « 14 » ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ . قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ « 15 » الدَّلِيلِ « 16 » عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ « 17 » ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ « 18 » ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو . ( 2 ) . في « ل » : - / « وهو الثلث » . ( 3 ) . في « ق ، بف ، جت » : - / « وهو » . ( 4 ) . في « ل ، بن » : « فإن » . ( 5 ) . في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج » . ( 6 ) . في « بف » : « الابنة » . ( 7 ) . في « ل ، بن ، جد » : « فإن » . ( 8 ) . في « بف » : « الابنة » . ( 9 ) . في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي » . ( 10 ) . في « ل » : - / « يقسم » . ( 11 ) . في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « للأبوين » . ( 12 ) . في « بح » : « وكذلك » . ( 13 ) . في « بح » : « فللأبوين » . ( 14 ) . في « م » : « بنت » . ( 15 ) . في « جت » : « ومن » . ( 16 ) . في المرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الامّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين » . ( 17 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : - / « للرجل » . ( 18 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » + / « للرجل » .