13379 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ « 1 » بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ « 2 » الْبَنَاتِ » . « 3 »
13380 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ « 4 » يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ « 5 » لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ « 6 » » . « 7 »
قَالَ الْفَضْلُ : وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ « 8 » مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا « 9 » لِلذَّكَرِ مِثْلُ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن » . وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً .
( 2 ) . في « ك » : « بمكان » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 317 ، ح 1138 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ح 630 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 789 ، ح 24999 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 110 ، ح 32601 .
( 4 ) . في « ل ، بح » : « البنات » .
( 5 ) . في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن » .
( 6 ) . في الوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى في الفقيه » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 316 ، ح 1136 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ح 628 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان . الفقيه ، ج 4 ، ص 268 ، ح 5618 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 790 ، ح 25001 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 111 ، ح 32604 .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث » . وفي حاشية « بف » : « لا يورث » .
( 9 ) . في المرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه » .
وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم أنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً . وقال المرتضى - وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس - : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به » . المسالك ، ج 13 ، ص 125 .