وَلِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ « 1 » » . « 2 »
13 - بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ
13364 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، فَتَرَكَ « 3 » بَنِينَ ، فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ وَالدِّرْعُ وَالْخَاتَمُ وَالْمُصْحَفُ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ » . « 4 »
13365 / 2 . عَلِيٌّ « 5 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : « أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَسِلَاحاً ، فَهُوَ لِابْنِهِ ، وَإِنْ « 6 » كَانَ لَهُ بَنُونَ ، فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ « 7 » » . « 8 »
13366 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بح » وحاشية « بف » والتهذيب : « سهمان » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 993 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 350 ، ح 5757 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، مع اختلاف يسير . وفي المحاسن ، ص 329 ، كتاب العلل ، ح 89 ؛ وعلل الشرائع ، ص 570 ، ح 3 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 721 ، ح 24856 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 93 ، ح 32559 .
( 3 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح 538 : « وترك » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 994 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 538 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 347 ، ح 5747 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 276 ، ح 999 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 145 ، ح 544 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 25 ، ص 725 ، ح 24862 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 98 ، ح 32569 .
( 5 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + / « بن إبراهيم » .
( 6 ) . في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح 998 والاستبصار ، ح 539 : « فإن » .
( 7 ) . في التهذيب ، ح 998 والاستبصار ، ح 539 : « كانوا اثنين فهو لأكبرهما » بدل « كان له بنون فهو لأكبرهم » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 995 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 539 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 276 ، ح 998 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 542 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 725 ، ح 24863 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 98 ، ح 32570 .