الرُّبُعُ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ » . « 1 »
13358 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ « 2 » ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ بِالَّذِي « 3 » عَنَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :
« قُلِ اللَّهُ
« 4 »
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ »
« 5 » وَلَا يَرِثُ « 6 » مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ « 7 » ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 969 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 257 ، ضمن ح 5603 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 249 ، ضمن ح 964 ؛ وعلل الشرائع ، ص 569 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . وفي الأمالي للصدوق ، ص 652 ، ضمن المجلس 93 ؛ وكمال الدين ، ص 47 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلّا الزوج والزوجة » مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 286 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 711 ، ص 24845 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 80 ، ح 32531 ؛ وص 91 ، ح 32554 ؛ وص 195 ، ح 32805 .
( 2 ) . في « بن » : « أو بنته » . وفي « بف » والتهذيب : « وأباه وابنه وابنته » بدل « أو أباه أو ابنه أو ابنته » .
( 3 ) . في « بح » : « الذي » .
( 4 ) . في « بف » والتهذيب : - / « قُلِ اللَّهُ » .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 6 ) . في « بف » : - / « ولا يرث » .
( 7 ) . في « بف » : - / « ولا مع الأب » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب الكلالة ، ح 13402 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب وعبداللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « قُلْ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 9 ، ص 251 ، ح 970 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج . رجال الكشّي ، ص 133 ، صدر ح 211 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « ولا يرث مع الامّ » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 287 ، ح 313 ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 711 ، ح 24846 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 80 ، ح 32532 .