13326 / 4 . عَنْهُ « 1 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ « 2 » الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ « 3 » وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ : مَتى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا ؟
قَالَ : « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَاتُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ » .
فَسَأَلْتُهُ : إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ « 4 » ؟
فَقَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَتْ « 5 » فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا » . « 6 »
13327 / 5 . عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ « 7 » بِالْجَارِيَةِ « 8 » حَتّى تَأْتِيَ « 9 » لَهَا « 10 » تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْعَشْرُ سِنِينَ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ك ، ن » : « حميد بن زياد » .
( 2 ) . في « بن » والوسائل « عن » بدل « و » . وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري ، روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 78 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 357 - 358 .
( 3 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الحسن بن هاشم » . وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّه سهو .
( 4 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » : « زوّجت » .
( 5 ) . في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « زوّجت » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5520 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 740 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 23 ، ص 1392 ، ح 23494 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 366 ، ذيل ح 24773 .
( 7 ) . في « ن ، بف » والنوادر للأشعري ، ص 137 والخصال : « لا تدخل » .
( 8 ) . في النوادر للأشعري : « المرأة على زوجها » بدل « بالجارية » .
( 9 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح 9716 و 9718 والنوادر للأشعري والتهذيب والفقيه والوسائل : « حتّى يأتي » . وفي الخصال : « حتّى يتمّ » . وفي التهذيب ، ح 1805 : « حتّى تبلغ » .
( 10 ) . في « بف » : « عليها » . وفي التهذيب ، ح 1805 : - / « لها » .
( 11 ) . في الخصال : + / « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر » .
( 12 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 9718 ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر . التهذيب ، ج 7 ، ص 451 ، ح 1806 ، معلّقاً عن الكليني في ح 9718 . التهذيب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 742 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 410 ، ح 1937 ، بسنده عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ؛ الخصال ، ص 420 ، باب التسعة ، ح 15 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4440 ؛ وج 4 ، ص 221 ، ح 5521 ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛ النوادر للأشعري ، ص 135 ، ح 351 ، بسنده عن موسى بن بكر . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 9716 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1566 ؛ وص 451 ، ح 1805 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 355 ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 9717 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 137 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « تسع سنين » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح 9719 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1567 ؛ وص 451 ، ح 1807 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22104 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23947 ؛ وج 19 ، ص 367 ، ذيل ح 24774 ؛ وج 20 ، ص 101 ، ح 25143 .