تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
كُتِبَتْ « 1 » عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ « 2 » ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً « 3 » » . « 4 » 13330 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا « 5 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ « 6 » بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ « 7 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 8 » :
هامش
( 1 ) . في « ك ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والخصال ، ح 4 : « وكتبت » . ( 2 ) . في الخصال ، ح 4 : + / « من ماله » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 109 : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر » . وقال المحقّق : « وفي أخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، وأقيمت عليه الحدود كاملة » . الشرائع ، ج 2 ، ص 351 . وقال الشهيد الثاني : « وفي رواية أخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها . . . والمشهور في الأنثى أنّها تبلغ بتسع . وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلّا بالتزويج ، وهما نادران » . ( 4 ) . الخصال ، ص 495 ، أبواب الثلاثة عشر ، ح 4 ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد اللَّه بن سنان . الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5519 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد اللَّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 739 ؛ وص 182 ، ح 731 ؛ والخصال ، ص 495 ، أبواب الثلاثة عشر ، ح 3 ، بسند آخر عن عبد اللَّه بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 291 ، ح 71 ، عن عبد اللَّه بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح 10418 ؛ والتوحيد ، ص 392 ، ح 3 الوافي ، ج 23 ، ص 1389 ، ح 23487 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22753 . ( 5 ) . في الكافي ، ج 6 ، ح 1 : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 10601 والتهذيب : « عائذ » . وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص 46 ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي » . وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص 98 ، الرقم 246 . وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع . ( 7 ) . في الكافي ، ح 10601 والتهذيب ، ج 8 : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال : حدّثني عيسى بن زيد عن » . ( 8 ) . في الكافي ، ح 10601 والتهذيب : ج 8 : - / « قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه » .