39 - بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَمَنْ يُدْرِكُ وَلَا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَحَدِّ الْبُلُوغِ
13323 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ تُدْرِكُ « 1 » أَيْتَامُهُ « 2 » ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي « 3 » لَهُمْ ، فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : « يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُكْرِهُهُمْ عَلى ذلِكَ » . « 4 »
13324 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 6 » ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ « 7 » وَهُوَ أَشُدُّهُ ، وَإِنِ احْتَلَمَ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « يدرك » .
( 2 ) . في « بح ، جت » : « أيتامهم » .
( 3 ) . في « بن » : « ما » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 222 ، ح 5525 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 930 ؛ وص 245 ، ح 951 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 183 ، ح 23869 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 371 ، ذيل ح 24788 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى .
( 6 ) . في « ق ، ك ، بف » : - / « عن محمّد بن عيسى » وهو سهو ناشٍ من جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه عن منصور بن حازم عن هشام ، ومنصور بن حازم ليس في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، بل قد عُدّ يونس بن عبد الرحمن وابن أبي عميرو صفوان من رواة كتب منصور بن حازم ، وهؤلاء كلّهم في طبقة مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى . راجع : رجال النجاشي ، ص 413 ، الرقم 1101 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 458 ، الرقم 730 .
وأضف إلى ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم .
( 7 ) . في « ق ، بف » والفقيه والتهذيب ، ج 9 : « الاحتلام » .