تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
إِلى وُلْدِهِ الْكِبَارِ « 1 » أَوْ إِلَى « 2 » الْقَاضِي ؟ فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ وَإِنْ كَانَ « 3 » دَفَعَ الْمَالَ « 4 » إِلى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى رَدِّهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : « إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا ، لَمْ يَجِدْ « 5 » بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ « 6 » » . وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ « 7 » صِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَ يَحِلُّ شِرَاءُ « 8 » خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذلِكَ ؟ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ « 9 » الْخَلِيفَةُ « 10 » ، أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ، أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 11 » إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ
هامش
( 1 ) . في « ق ، بح ، بف ، جت » : « الأكبر » . وفي « ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « الأكابر » . ( 2 ) . في « ل ، بن » : « وإلى » . وفي « بح » : - / « إلى » . ( 3 ) . في « ن ، بن » : - / « كان » . ( 4 ) . في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « المتاع » . ( 5 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلم‌يجد » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة » . وقال الشهيد الثاني : « اعلم أنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالًا أو وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل . . . فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين ؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس . . . والثاني - وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ - الجواز ، لقوله تعالى :« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ». . . ويؤيّده أيضاً رواية سماعة . . . ورواية إسماعيل بن سعد » . المسالك ، ج 6 ، ص 264 - 265 . ( 7 ) . في الوسائل ، ج 17 : « ولد » . ( 8 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 17 : + / « شيء من » . وفي « ك » : + / « من » . ( 9 ) . في « ك ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج 17 والتهذيب : « ولم يستعمله » . ( 10 ) . في « ق ، بف » : - / « قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة » . ( 11 ) . في « ل ، بن » والوسائل ، ج 17 : - / « به » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 495 | الشيخ الكليني