فَقَالَ « 1 » : « فَقُلْ « 2 » لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ « 3 » هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ » . « 4 »
38 - بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ « 5 » وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
13320 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ « 6 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً « 7 » وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ « 8 » جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ « 9 » ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي ؟
قَالَ : « نَعَمْ » .
وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ ؟ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ « 10 » مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال » .
( 2 ) . في الوسائل : « قل » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : « إذا كان الجدّ » إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى . والأخير أظهر » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 238 ، ح 926 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . التهذيب ، ج 6 ، ص 313 ، ح 866 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 533 ، ح 10062 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 304 ، ح 24655 .
( 5 ) . في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير » . وفي « م » : « بغير » . وفي جد : « لغير » .
( 6 ) . في « بف » : - / « وغيره » .
( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً ] » .
( 8 ) . في « ق » والتهذيب : « أو ترك » .
( 9 ) . في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « مماليك » بدون الواو .
( 10 ) . في « ن » : « أن تدفع » .