مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَأَنَا وَصِيُّهُ ، فَكَيْفَ « 1 » أَصْنَعُ ؟
فَقَالَ - يَعْنِي الرِّضَا « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لَزِمَهُ « 3 » الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ ، لَايَدْفَعُهُ « 4 » الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ » . « 5 »
13315 / 27 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ « 6 » ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ ، وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لِي : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَأَعْطِ أَخِي « 7 » بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ ، فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ :
انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِي ، فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ « 8 » دَنَانِيرَ ، اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ « 9 » أَنَّ لَهُ « 10 » عِنْدِي شَيْئاً ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ « 11 » دَنَانِيرَ « 12 » كَمَا قَالَ « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « ن » : « كيف » .
( 2 ) . في « ق ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « يعني الرضا » .
( 3 ) . في « ل ، بن » : + / « في » .
( 4 ) . في « بح ، بف ، بن » : « ولا يدفعه » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5516 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 235 ، ح 918 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 139 ، ح 520 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 90 ، ح 23705 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 424 ، ذيل ح 24882 .
( 6 ) . ورد الخبر في الفقيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد اللَّه بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار . ولم نجد في شيء من الأسناد والطرق رواية محمّد بن الحسين عن عبد اللَّه بن حبيب ولا رواية عبد اللَّه بن حبيب عن إسحاق بن عمّار . والمتكرّر في الأسناد رواية عبد اللَّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 434 - 435 .
( 7 ) . في الفقيه : « أختي » في الموضعين .
( 8 ) . في « ق » : « بعشر » .
( 9 ) . في الفقيه : « لم تعلم أخته » بدل « لم يعلم أخوه » .
( 10 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : - / « له » .
( 11 ) . في « ق » : « بعشر » .
( 12 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : - / « دنانير » .
( 13 ) . في المرآة : « العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلّاأن يحمل على حصول العلم ف بالقرائن المتضمّنة إلى إخباره . ويمكن أن يقال : إنّما حكم عليه السلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 237 ، ح 923 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 235 ، ح 5561 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد اللَّه بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 77 ، ح 23685 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 433 ، ذيل ح 24894 .