تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَحَجَّ عَنْهُ « 1 » ، فَبَلَغَ « 2 » ذلِكَ مَوَالِيَ « 3 » أَبِيهِ وَمَوَالِيَهُ وَوَرَثَةَ الْمَيِّتِ ، فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ مَوَالِي « 4 » الْمُعْتَقِ « 5 » : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا « 6 » اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا « 7 » ، وَقَالَ مَوَالِي « 8 » الْعَبْدِ : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا « 9 » . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَاتُرَدُّ « 10 » ، وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ « 11 » ، وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرى أَبَاهُ « 12 » مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، كَانَ لَهُمْ رِقّاً « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ج 8 : - / « فحجّ عنه » . ( 2 ) . في « ل ، بن ، جد » والتهذيب ، ج 9 : « وبلغ » . ( 3 ) . في « ل » : « مولى » . ( 4 ) . في « ق ، بح ، بف » : « مولى » . ( 5 ) . في حاشية « بح » : « العبد » . وفي التهذيب : « معتق العبد » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - / « إنّما » . ( 7 ) . في التهذيب ، ج 8 : - / « وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا » . ( 8 ) . في « ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « مولى » . ( 9 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « بمالي » . وفي « ن » : « وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالي ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا » بدل « وقال الورثة : اشتريت - إلى - أباك بمالنا » . ( 10 ) . في « بح » والتهذيب ، ج 8 : - / « لاتردّ » . ( 11 ) . في « بن » : - / « لموالي أبيه » . ( 12 ) . في « ل » : - / « أباه » . ( 13 ) . قال الشهيد بعد إيراد هذه الرواية : « وعليها الشيخ ، وقدّم الحلّيّون مولى المأذون لقوّة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قويّ إذا أقرّ بذلك ؛ لأنّه في معنى الوكيل ، إلّا أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة . وقد يقال : إنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد ؛ لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا . وهذا واضح لاغبار عليه » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 1023 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 7 ، ص 234 ، ح 1023 ، بسنده عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 243 ، ح 945 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 26 ، ص 1117 ، ح 16766 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 280 ، ذيل ح 23670 .