تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ثُمَّ قَالَ لِي « 1 » : أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ . قَالَ الْوَصِيُّ : فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذلِكَ . قَالَ « 2 » أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ : فَرَأَيْتُهُ « 3 » بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ « 4 » . « 5 » 13304 / 16 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ « 6 » بِهِ ، وَخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، بح ، بف » والتهذيب والاستبصار : - / « لي » . ( 2 ) . في حاشية « جت » : « فقال » . ( 3 ) . في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « رأيته » . ( 4 ) . في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : - / « وقد أصابه الخبل » . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 98 : « اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصحّ ، ويختصّ الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصحّ في ثلثه إن زاد أم يقع باطلًا ؟ الأكثر على الثاني ؛ لأنّه مخالف للكتاب والسنّة ، والقول الأوّل رجّحه العلّامة ، ومعنى هذا القول أنّه يحرم هنا الوارث من قدر حصّته إن لم تكن زائدة عن الثلث ، وإلّا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقيّة المال . وأمّا هذا الخبر فيمكن حمله على أنّه لو كان عالماً بانتفاء الولد منه واقعاً فحكم بذلك » . وقال الشهيد الثاني : « قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لايتعدّى به إلى غيرها . وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك . وهذا يدلّ على أنّهما عاملان بها فيمن فعل ذلك . أمّا الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأمّا ابن بابويه فلأنّه وإن لم يصرّح به بل إنّما دلّ بمفهومه عليه إلّا أنّه قد نصّ في أوّل كتابه على أنّ ما يذكره فيه يفتي ويعتمد عليه ، فيكون حكماً بمضونه . وما ذكره من نفيه عمّن لم يحدث ذلك دفع لتوهّم تعديته إلى غيره ، وإلّا فهو كالمستغني عنه » . المسالك ، ج 6 ، ص 185 - 186 . وفي المرآة - بعد نقله لعبارة المسالك قال - : « أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 235 ، ح 917 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 139 ، ح 521 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 219 ، ح 5515 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 89 ، ح 23704 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 424 ، ح 24883 . ( 6 ) . في « ل ، بن ، جد » والتهذيب والفقيه : « واعمل » . ( 7 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه . وفي « ن » والمطبوع : « لأبي » .