فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ « 1 » مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ « 2 » لَهُمْ « 3 » ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً « 4 » فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ » . « 5 »
13250 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ - وَهُوَ مَرِيضٌ - بِدَيْنٍ « 6 » عَلَيْهِ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا « 7 » أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ « 8 » » . « 9 »
13251 / 5 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 10 » ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : + / « المرأة » .
( 2 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 8 : « فليحلف » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 14805 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : - / « لهم » .
( 4 ) . في الكافي ، ح 14805 : + / « عنده » . والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شيء . انظر : الوافي ، ج 24 ، ص 145 ، ذيل الحديث 23800 .
( 5 ) . الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح 14805 ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبداللَّه بن مسكان . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج 4 ، ص 229 ، ح 5543 ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 294 ، ح 1088 ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبداللَّه بن مسكان الوافي ، ج 24 ، ص 160 ، ح 23824 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 291 ، ح 24622 .
( 6 ) . في « م ، جد » والوسائل : + / « له » .
( 7 ) . في الفقيه : + / « كان الذي » .
( 8 ) . في المرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلّا أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 659 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 429 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 228 ، ح 5540 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 111 ، ح 428 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 161 ، ح 23825 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 292 ، ح 24623 .
( 10 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .