وَمِطْرَفُ « 1 » خَزٍّ أَصْفَرُ . « 2 »
12489 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً ، وَالْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً » . « 3 »
12490 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ » .
فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا فِي بِلَادِي « 4 » ، وَإِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ « 5 » ؟ » .
فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا . قَالَ : « فَلَا بَأْسَ » « 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) . قال ابن الأثير : « المطرف - بكسر الميم وفتحها وضمّها - : الثوب الذي في طرفيه علمان والميم زائدة » . وقال الفيروزآبادي : « المُطرف - كمُكرم - : رداء من خزّ مربّع ، ذو أعلام ، جمعه مطارف » . النهاية ، ج 3 ، ص 121 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1108 ( طرف ) .
( 2 ) . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ضمن ح 4601 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 198 ، ضمن ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ضمن ح 1856 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20339 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 359 ، ح 5389 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 293 ، ح 21 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 16 ، ح 34 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 20 ، ص 722 ، ح 20340 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 364 ، ح 5399 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 106 ، ح 97 .
( 4 ) . في الوسائل والعلل : « إنّها علاجي » بدل « إنّها في بلادي » .
( 5 ) . في الوافي : - / « من الماء » .
( 6 ) . في « ن » : « لا بأس » . وفي الوسائل والعلل : « ليس به بأس » بدل « فلا بأس » . وفي الوافي : « قد مضى في باب ما يحلّ أكله وما لا يحلّ من الوحوش أنّ الخزّ سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء وأنّه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه وأنّ أكله مطلقاً مكروه ، ومضى في كتاب الصلاة أيضاً فيه كلام » .
( 7 ) . علل الشرائع ، ص 357 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 20 ، ص 725 ، ح 20348 ؛ ف الوسائل ، ج 4 ، ص 362 ، ح 5395 .