فَقَالَ « 1 » الْحَكَمُ : فَوَ اللَّهِ مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتّى قَالَ « 2 » : « أَقَرَّتْ « 3 » بِثُلُثِ « 4 » مَا فِي يَدَيْهَا « 5 » ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا » .
قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا رَأَيْتُ وَاللَّهِ « 6 » أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ « 7 » .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ لَامِيرَاثَ لَهَا « 8 » حَتّى تَقْضِيَ « 9 » الدَّيْنَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا « 10 » وَلِلرَّجُلِ ، فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا « 11 » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « قال » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 13624 والاستبصار : « فأخبرته ( الاستبصار : « فأخبرناه » ) بمقالة المرأة ، وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه السلام » بدل « فقلت : إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات - إلى قوله - : حتّى قال » .
( 3 ) . في التهذيب « فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر : عليه أقرّت له » بدل « فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم - إلى قوله - أقرّت » .
( 4 ) . في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي » .
( 5 ) . في الوافي : « أريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث ، وبدون هذا لا يصحّ . وإنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة ؛ لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنّها لم تأخذه .
وتوضيح ذلك : أنّ ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة ، وهو الذي استحقّته المرأة وباقي التركة - الذي هو ثلثاها الباقيان - هو الذي استحقّه الرجل .
وهذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصيّة ، وفي الكافي أورده مرّة أخرى في أبواب المواريث » .
( 6 ) . في الكافي ، ح 13624 والتهذيب والاستبصار : « فو اللَّه ما رأيت أحداً » بدل « فما رأيت واللَّه » .
( 7 ) . في الكافي ، ح 13624 والتهذيب والاستبصار : - / « قطّ » .
( 8 ) . في « بن » والوسائل والفقيه : - / « لها » .
( 9 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « يقضي » .
( 10 ) . في « بح » : - / « لها » .
( 11 ) . في « ل ، بن » : « ثلثيها » . وفي الفقيه : « لأنّ لها خمسمائة درهم ، وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها » بدل « وللرجل ثلثاها » .
( 12 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح 13624 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 164 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 114 ، ح 436 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « أفهم من أبي جعفر عليه السلام قطّ » . الفقيه ، ج 4 ، ص 223 ، ح 5527 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة الوافي ، ج 16 ، ص 1107 ، ح 16750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 326 ، ذيل ح 24703 .