تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

2 - بَابُ الْإِشْهَادِ « 1 » عَلَى الْوَصِيَّةِ

13096 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
« 2 » قُلْتُ : مَا آخَرَانِ « 3 » مِنْ غَيْرِكُمْ « 4 » ؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ « 5 » » . قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ « 6 » ؟ فَقَالَ « 7 » : « مُسْلِمَانِ » . « 8 » 13097 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ « 9 » شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ « 10 » غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ؟
هامش
( 1 ) . في « ك » : « الشهادة » . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 3 ) . في « جت » : « الآخران » . ( 4 ) . في « ق ، ك ، بح » والفقيه والتهذيب : - / « قلت : ما آخران من غيركم » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 8 : « قوله عليه السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلّامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر » . ( 6 ) . في « ق » : - / « منكم » . ( 7 ) . في « ل ، بن » والوسائل والفقيه : « قال » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 179 ، ح 717 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، ح 5434 ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 348 ، ح 216 ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 348 ، ح 217 ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23610 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 309 ، ح 24670 . ( 9 ) . في « ن ، بف » : « يجوز » . ( 10 ) . في « بن » : « على » . وفي الفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من » .