تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَنَّ « 1 » فِي الْمَجُوسِ « 2 » سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ « 3 » مُسْلِمَيْنِ « 4 » ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ « 5 » ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 6 »
لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ »
« 7 » » . قَالَ : « وَذلِكَ « 8 » إِذَا « 9 » ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا « 10 » شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِيءَ بِشَاهِدَيْنِ « 11 » ، فَيَقُومَانِ « 12 » مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
« فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ »
« 13 » فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ « 14 » شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ »
« 15 » » . « 16 »
هامش
( 1 ) . في الفقيه ، ج 4 : - / « رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سنّ » . ( 2 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « فيهم » بدل « في المجوس » . ( 3 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج 4 : « فلم يوجد » . وفي « م » : « ولم يوجد » . ( 4 ) . في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج 4 : « مسلمان » . ( 5 ) . في « ق ، ك ، ن ، بف » وحاشية « بن ، جت » والفقيه : « العصر » . وفي حاشية « بح » : + / « العصر » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجاً مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلّامة بعد العصر بصورة الآية . قوله : « بعد الصلاة » قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة » . ( 6 ) . في الفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 9 : + /« إِنِ ارْتَبْتُمْ ». ( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 8 ) . في « ل ، بن » : « فتلك » . وفي حاشية « جت » : « وتلك » . ( 9 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه ، ج 4 والتهذيب ، ج 9 وتفسير العيّاشي ، ح 218 : « إن » . ( 10 ) . في تفسير العيّاشي ، ح 218 : + / « استحقّا إثماً يقول » . ( 11 ) . في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج 9 وتفسير العيّاشي ، ح 218 : « شاهدان » . ( 12 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « يقومان » . ( 13 ) . المائدة ( 5 ) : 107 . ( 14 ) . في الوسائل : « نقضت » . ( 15 ) . المائدة ( 5 ) : 108 . ( 16 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، ح 5436 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، ح 715 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عليّ بن سالم ، عن يحيى بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3300 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 348 ، ح 218 ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 349 ، ذيل ح 219 ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح 14576 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 655 ؛ وج 9 ، ص 179 ، ح 718 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 349 ، ح 219 الوافي ، ج 24 ، ص 31 ، ح 23608 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 311 ، ح 24674 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 321 | الشيخ الكليني