سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً » . « 1 »
12808 / 7 . عَنْهُ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :
عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَسُولَهُ « 3 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَظَهَرَ « 4 » الْوَحْيُ ، رَأى قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هَمّاً شَدِيداً ، فَبَعَثَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ « 5 » جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى ، فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ ، فَجَلَا بِهِ « 6 » هَمَّهُ » . « 7 »
45 - بَابُ النُّورَةِ
12809 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، قَالَ « 8 » :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « النُّورَةُ طَهُورٌ » . « 9 »
12810 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 125 ، ح 295 ، مرسلًا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 633 ، ح 5108 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 62 ، ح 1487 .
( 2 ) . مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد اللَّه .
( 3 ) . في « بح ، جت » : « رسول اللَّه » .
( 4 ) . في « ن » : « فظهر » .
( 5 ) . في « بح ، بف » : - / « إليه » .
( 6 ) . في « بف » : - / « به » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 125 ، ح 294 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام . وتمام الرواية فيه : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اغتمّ ، فأمره جبرئيل عليه السلام أن يغسل رأسه بالسدر وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى » الوافي ، ج 6 ، ص 633 ، ح 5110 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 62 ، ح 1488 ؛ البحار ، ج 18 ، ص 213 ، ح 44 .
( 8 ) . كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ السند مختلّ بوقوع السقط أو الإرسال ؛ فقد عُدّ سليم الفرّاء من رواة أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 193 ، الرقم 516 ؛ رجال الطوسي ، ص 219 ، الرقم 2905 .
( 9 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 613 ، ح 5048 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 64 ، ح 1496 .