أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 1 » قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيًّ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ »
« 3 » قَالَ : هِيَ الْكِلَابُ « 4 » » . « 5 »
11252 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَيُسَمِّي ، قَالَا « 6 » : « إِنْ « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، بح ، بف » والتهذيب ، ح 88 : - « أنّه » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أمير المؤمنين » .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 4 . وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 335 : « قوله تعالى :« وَما عَلَّمْتُمْ »أي صيد ما علّمتم بتقدير مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات ، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله :« فَكُلُوا »خبره . والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهم السلام أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته . والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلّاأنّ الحال عن فاعل علّمتم ، أعني مكلّبين خصّصها بالكلاب ؛ فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حلّ صيد أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان في الباب الآتي » .
( 4 ) . في المرآة : « هي الكلاب ، أي قوله تعالى :« مُكَلِّبِينَ »مأخوذ من الكلب ، فهي مخصوصة به ، لا تعمّ جميع الجوارح كما زعمه العامّة . وقال الفاضل الإسترآبادي : يعني إنّ المراد من المكلّبين الكلاب . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم رواية أخرى تؤيّد ذلك ، فعلم من ذلك أنّ قراءة عليّ عليه السلام بفتح اللام ، والقراءة الشائعة بين العامّة بكسر اللام » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 22 ، ح 88 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ، ذيل ح 11271 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 32 ، ذيل ح 130 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 72 ، ح 266 ، بسند آخر عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى كتاب عليّ عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 295 ، ح 30 ، عن الحلبي . وفيه ، ص 294 ، ذيل ح 28 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 162 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 141 ، ح 19089 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 331 ، ح 29667 .
( 6 ) . في « ط » : - « قالا » .
( 7 ) . في « ط » : « فإن » .