تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
فَقَالَ لَهُ « 1 » : « أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ « 2 » : شُرْبُ الْخَمْرِ « 3 » ؟ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنى وَالسَّرِقَةِ وَقَتْلِ النَّفْسِ « 4 » الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ « 5 » ، وَفِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ ؛ وَأَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلى « 6 » كُلِّ ذَنْبٍ ، كَمَا يَعْلُو « 7 » شَجَرُهَا « 8 » عَلى كُلِّ الشَّجَرِ « 9 » » . « 10 » 12379 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً : غَارِسَهَا ، وَحَارِسَهَا « 11 » ، وَبَائِعَهَا ، وَمُشْتَرِيَهَا « 12 » ، وَشَارِبَهَا « 13 » ، وَالْآكِلَ « 14 » ثَمَنَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ « 15 » ، وَسَاقِيَهَا « 16 » » . « 17 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : - « له » . ( 2 ) . في الوسائل : - « يا بن أخ » . ( 3 ) . في البحار : - « فأتاهم فأخبرهم - إلى - شرب الخمر » . ( 4 ) . في « ط » : « وفي السرقة وفي قتل النفس » . ( 5 ) . في الثواب : + « إلّا بالحقّ » . ( 6 ) . في « ط ، ن ، جد » : - « على » . ( 7 ) . وفي الوسائل والبحار والفقيه : « تعلو » . ( 8 ) . في الوسائل والفقيه والثواب : « شجرتها » . ( 9 ) . في الوسائل والثواب والفقيه : « شجرة » . وفي البحار : « شجر » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 571 ، ح 4952 ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ؛ ثواب الأعمال ، ص 292 ، ح 15 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، وفيهما مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم وشرّ ، ح 12269 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، من قوله : « إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه » مع اختلاف الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20101 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 316 ، ح 31998 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 358 ، ح 12 . ( 11 ) . في « بف » : « وحارثها » . ( 12 ) . في « ط » : - « ومشتريها » . ( 13 ) . في « بح » : - « وشاربها » . ( 14 ) . في « ط » : « وآكل » . ( 15 ) . في « بح » : + « وشاربها » . ( 16 ) . في « ط » : + « ومشتريها » . وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل وثواب الأعمال والخصال : « وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » بدل « وبائعها ومشتريها - إلى - والمحمولة إليه وساقيها » . ( 17 ) . ثواب الأعمال ، ص 291 ، ح 11 ؛ والخصال ، ص 444 ، باب العشرة ، ح 41 ، بسندهما عن أحمد بن النضر [ في الخصال : + « الخزاز » ] . وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح 12240 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 8 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 104 ، ح 451 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 96 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 279 ، مع اختلاف يسير . وراجع : ثواب الأعمال ، ص 336 ، ح 1 الوافي ، ج 20 ، ص 613 ، ح 20113 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 224 ، ح 22386 ؛ وج 25 ، ص 375 ، ح 32163 .