تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
خَشَبٌ ، كَانَتِ « 1 » الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ « 2 » لَهَا أَجْوَافٌ « 3 » يَنْبِذُونَ « 4 » فِيهَا « 5 » » . « 6 »

26 - بَابُ الْعَصِيرِ

12330 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ « 7 » بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 8 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » : « كان » . وفي « م ، بن ، جد » : + « أهل » . وفي الوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « كان أهل » بدل « كانت » . ( 2 ) . في « جت » : « تصير » . ( 3 ) . في « بح » : « جواف » . ( 4 ) . في « ط » : « ينتبذون » . ( 5 ) . في الخصال : + « وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر » . وفي الوافي ، ج 20 ، ص 681 : « في التهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهوناً أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلّا يخالف الخبر المتقدّم . والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحاً قوله عليه السلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 115 ، ح 499 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي الخصال ، ص 251 ، باب الأربعة ، ح 119 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 224 ، ح 1 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح 12287 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 111 ، ح 480 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ح 190 الوافي ، ج 20 ، ص 680 ، ح 20259 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4275 . ( 7 ) . في « ط ، ق ، بن » والوسائل : - « بن محمّد » . ( 8 ) . في « بن » وحاشية « بخ » : - « بن عثمان » . ( 9 ) . قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها . وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شيء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد . وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد - الذي هو سبب النجاسة - مسبّباً عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين . وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور . وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل . المسالك ، ج 12 ، ص 74 - 75 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 119 ، ح 513 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 651 ، ح 20201 ؛ الوسائل ، ف ج 25 ، ص 277 ، ح 31902 ؛ وص 287 ، ح 21924 .