تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ « 1 » ؟ فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنِ الدُّبَّاءِ « 2 » وَالمُزَفَّتِ « 3 » ، وَزِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ « 4 » - يَعْنِي « 5 » الْغَضَارَ « 6 » - وَالْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ « 7 » فِي الزِّقِّ « 8 » ، وَيُصَبُّ « 9 » فِي الْخَوَابِي « 10 » لِيَكُونَ « 11 » أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ « 12 » » .
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ج 1 : - « فقال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف » . ( 2 ) . قال ابن الأثير : « الدبّاء : القرع ، واحدها دبّاءة ، كانوا ينتبذون فيها فشرع الشدّة في الشراب . وتحريم الانتباذفي هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ ، وهو المذهب . وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم » . النهاية ، ج 2 ، ص 96 ( دبب ) . ( 3 ) . « المزفّت » : المطلّية بالزفت ، وهو القير ، أو القطران ، وهو دهن . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 34 ؛ المصباح المنير ، ص 253 ( زفت ) . ( 4 ) . قال ابن الأثير : « الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثمّ اتّسع فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة وإنّما نهي عن الانتباذ فيها لأنّها تسرع الشدّة فيها لأجل دهنها ، وقيل : لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها . والأوّل أوجه » . النهاية ، ج 1 ، ص 431 ( حنتم ) وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 280 : « ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ؛ للجمع بينهما ، لكنّ الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفّت أيضاً خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقيّة » . ( 5 ) . في التهذيب : - « الحنتم يعني » . ( 6 ) . في « بح » : « القصار » . وفي « ط » : « وجوار الختم يعنى العصير » بدل « وزدتم أنتم يعني الغضار » . والغضارة : الطين اللازب الأخضر الحرّ ، كالغضار . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 629 ( غضر ) . ( 7 ) . في « بن » والوسائل ، ج 25 : - « يكون » . ( 8 ) . « الزِّقّ » بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب وغيره . انظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1491 ( زقق ) . ( 9 ) . في « بن » والوسائل ، ج 25 : « ويصير » . ( 10 ) . « الخوابي » : جمع خابية وهي الحُبّ . الصحاح ، ج 1 ، ص 46 ( خبأ ) ؛ وج 6 ، ص 2325 ( خبا ) . ( 11 ) . في الوسائل : « يكون » . ( 12 ) . في « بن ، جت » والوسائل : « للخمرة » . وفي الوافي : « كأنّ متعلّق النهي إنّما هو الانتباذ فيها ؛ لأنّه إذا جعل فيها النبيذ صار مسكراً لتلطّخها بالدهن ، أو النبيذ السابق المتغيّر لا مطلق استعمالها » .