لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذلِكَ .
وَأَمَّا
« الْإِثْمَ »
فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ « 1 » بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي مَوْضِعٍ آخَرَ :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ »
« 2 » فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ « 3 » وَالْمَيْسِرُ « 4 »
« وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ »
« 5 » كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالى « 6 » » .
قَالَ « 7 » : فَقَالَ الْمَهْدِيُّ : يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ ، هذِهِ « 8 » - وَاللَّهِ « 9 » - فَتْوًى هَاشِمِيَّةٌ .
قَالَ « 10 » : قُلْتُ « 11 » لَهُ : صَدَقْتَ - وَاللَّهِ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .
قَالَ : فَوَ اللَّهِ مَا « 12 » صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي « 13 » : صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « ط » والوسائل ، ج 25 : « الخمر » . وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 264 : « المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّماً ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم » .
( 2 ) . في « ط » : +« وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ».
( 3 ) . في « ق ، م ، بن » والوسائل ، ج 25 والبحار : « الخمر » .
( 4 ) . في « م » : « فالميسر » . وفي تفسير العيّاشي : + « فهي النرد والشطرنج » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 219 .
( 6 ) . في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً » .
( 7 ) . في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج 25 : - « قال » . وفي « ط » : - « فأمّا الإثم في كتاب اللَّه ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال اللَّه تعالى ، قال » .
( 8 ) . في حاشية « بف » والوسائل ، ج 25 : « فهذه » .
( 9 ) . في « ق ، بح ، بف » والوسائل ، ج 25 : - « واللَّه » .
( 10 ) . في « ط » : « فقال » .
( 11 ) . في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقلت » . وفي « ط » : - « قلت له » .
( 12 ) . في « ن » : « فما » .
( 13 ) . في « بن » : - « لي » .
( 14 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 17 ، ح 38 ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه واللَّه فتوى هاشميّة » الوافي ، ج 20 ، ص 601 ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح 20089 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 414 ، ح 25962 ، من قوله : « قول اللَّه عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم اللَّه عز وجلّ ذلك » ؛ وج 25 ، ص 301 ، ح 31958 ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في كتاب اللَّه فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج 17 ، ص 240 ، ح 13 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 149 ، ح 24 .