تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
لِلْبَيْتِ بَاباً ، ثُمَّ جَعَلَ « 1 » لِلْبَابِ غَلَقاً ، ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً ، فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ » . « 2 » 12268 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا عُصِيَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ المُسْكِرِ « 3 » ، إِنَّ « 4 » أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ « 5 » الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ ، وَيَثِبُ عَلى أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ « 6 » وَهُوَ لَايَعْقِلُ « 7 » » . « 8 » 12269 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ ، قَالَ : قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى وَالسَّرِقَةِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ ، إِنَّ صَاحِبَ الزِّنى لَعَلَّهُ « 9 » لَايَعْدُوهُ إِلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنى ، وَسَرَقَ ، وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ « 10 » اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَتَرَكَ الصَّلَاةَ » . « 11 » 12270 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 12 » :
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وجعل » . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 291 ، ح 9 ، بسنده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهما السلام الوافي ، ج 20 ، ص 606 ، ح 20098 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 314 ، ح 31991 . ( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « الخمر » . ( 4 ) . في « ط » : - « إنّ » . ( 5 ) . في الوسائل : « يدع » بدون اللام . ( 6 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وابنته وأخته » . ( 7 ) . في « ن » : « لا يعقله » . ( 8 ) . الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20099 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 313 ، ح 31989 . ( 9 ) . في « ق » : « لعمله » . وفي « ن » والوافي : « بعمله » . وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » : « يعمله » . ( 10 ) . في « ط » : « حرّمها » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النوادر ، ح 12378 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « وإنّ شارب الخمر إذا شرب الخمر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 607 ، ح 20100 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 316 ، ح 31996 . ( 12 ) . في « بح » والوافي : « أصحابه » .