يَأْجُرَنِي ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ « 1 » ، مَهْ « 2 » ، لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ « 3 » ، وَلَا يُخْلِفَ « 4 » عَلَيْكَ « 5 » » .
قَالَ : « قُلْتُ لَهُ « 6 » : وَلِمَ « 7 » ؟ فَقَالَ « 8 » لِي « 9 » : إِنَّ « 10 » اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 11 » فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ؟ » .
قَالَ « 12 » : « ثُمَّ قَالَ « 13 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَايَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ سِرْبَالَهُ « 14 » ، وَكَانَ وَلِيُّهُ وَأَخُوهُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ « 15 » ؛ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ ورِجْلُهُ ، يَسُوقُهُ « 16 » إِلى كُلِّ ضَلَالٍ « 17 » ، وَيَصْرِفُهُ « 18 » عَنْ كُلِّ خيْرٍ « 19 » » . « 20 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « أي بنيّ » . وفي « بف » : « لي أي بنيّ » .
( 2 ) . في « ط » : « أي بنيّه » . وفي « ق » : « أي بنيّ » .
( 3 ) . في « ط » : « أن تقول » .
( 4 ) . في « جت » : « ولا أن يخلف » .
( 5 ) . في التهذيب : « لك » .
( 6 ) . في « م ، بن » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : - « له » .
( 7 ) . في « بن » والتهذيب : « لم » بدون الواو .
( 8 ) . في « بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « قال » .
( 9 ) . في « بن » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : - « لي » .
( 10 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « لأنّ » .
( 11 ) . النساء ( 4 ) : 5 .
( 12 ) . في « بح » : - « قال » .
( 13 ) . في حاشية « جت » والتهذيب : « وقال » .
( 14 ) . السربال : القميص ، وقد تطلق السرابيل على الدروع . وكأنّ المعنى : هتك سرّه . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 357 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 395 ( سربل ) .
( 15 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : - « لعنه اللَّه » .
( 16 ) . في « ق ، ن ، بح ، بف » : « تسوقه » .
( 17 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل ، ج 25 والتهذيب : « شرّ » .
( 18 ) . في « ق ، بح » : « وتصرفه » .
( 19 ) . في الوافي : « وقد مرّ في معنى هذا الخبر حديث آخر في باب من ائتمن غير المؤمن من أبواب الديون والضمانات من كتاب المعائش [ وهو في الكافي ، ح 9346 ] إلّا أنّه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى إسماعيل بن جعفر ، والنهي عنه إلى أبيه ، وكأنّه الأصحّ ؛ لتنزّه الإمام عليه السلام عن مخالفة أبيه » وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 253 : « يدلّ على حجّيّة خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمناً ، ولعلّ نهيه عليه السلام كان إرشادياً ، فليس في مخالفته عليه السلام ما ينافي العصمة » .
( 20 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 450 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ ف المال وكراهة الإضاعة ، ح 9346 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 131 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولا يؤتمن على أمانة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . قرب الإسناد ، ص 315 ، ح 1222 ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبيه عليهما السلام ، من قوله : « إنّي أردت أن أستبضع » إلى قوله : « أسفه من شارب الخمر » مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 220 ، ح 21 ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيه ، ج 2 ، ص 95 ، ح 83 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبي جعفر عليهما السلام ، من قوله : « إنّي أريد أن أستبضع بضاعة » إلى قوله : « يؤمن باللَّه ويؤمن للمؤمنين » . الفقيه ، ج 4 ، ص 226 ، ح 5534 ، مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : ولا تؤتوا السفهاء » إلى قوله : « أسفه من شارب الخمر » مع زيادة الوافي ، ج 20 ، ص 611 ، ح 20109 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 311 ، ح 31984 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25085 ؛ إلى قوله : « أن يزوّج إذا خطب » .