عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ « 1 » . « 2 »
11739 / 13 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 4 » : لَاتَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ، وَلكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ ، وَلْيُكْسَرْ لَكُمْ « 5 » ، خَالِفُوا الْعَجَمَ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في المحاسن : + « ونهى عنه » .
( 2 ) . المحاسن ، ص 589 ، كتاب الماء ، ح 91 الوافي ، ج 19 ، ص 270 ، ح 19374 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 390 ، ح 30858 .
( 3 ) . الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه في سند الحديث 11 ب « أحمد بن أبي عبد اللَّه » . فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه في المحاسن ، ص 589 ، ح 92 عن أبي يوسف - وهو كنية يعقوب بن يزيد - عن محمّد بن جمهور العمّي ، عن إدريس بن يوسف .
( 4 ) . في « ق » : - « قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .
( 5 ) . في « بح » : - « وليكسر لكم » .
( 6 ) . في حاشية « جت » : « وليكن كسركم خلاف العجم » بدل « وليكسر لكم خالفوا العجم » . وفي المرآة : « خالفوا العجم ، أي في القطع بالسكّين ، أو في الإتيان به صحيحاً أو فيهما . ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكّين ، لا لمرجوحيّة الإتيان به صحيحاً ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » . وفي الوافي : « خالفوا العجم ، وذلك لأنّ العجم كانوا يومئذٍ كفّاراً ، ولعلّ النهي الكراهة ، وفي غير حال الضرورة » .
( 7 ) . المحاسن ، ص 589 ، كتاب الماء ، ح 92 ، عن أبي يوسف ، عن محمّد بن جمهور العمّي الوافي ، ج 19 ، ص 270 ، ح 19375 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 393 ، ح 30865 .