تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قَالَ : « الْحُبُوبُ » . « 1 » 11523 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ « 2 » : فَقَالَ « 3 » : « إِنْ « 4 » كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ « 5 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 88 ، ح 375 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان . المحاسن ، ص 455 ، كتاب المآكل ، ح 380 ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 19 ، ص 123 ، ح 19061 ، الوسائل ، ج 24 ، ص 204 ، ح 30347 . ( 2 ) . في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : - « قال » . ( 3 ) . في « بح » : - « فقال » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج 3 : « إذا » . ( 5 ) . في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ » . ( 6 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : - « به » . وفي الوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده . والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي » وفي مرآة العقول ، ج 22 ، ص 60 - 61 : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب . والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولًا على الاستحباب » . وانظر : كشف اللثام ( طبع قديم ) ، ج 1 ، ص 46 حيث نقله عن الإسكافي ؛ وبحار الأنوار ، ج 77 ، ص 44 حيث نقله عن العمّاني ؛ والمعتبر ، ج 1 ، ص 96 حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛ والنهاية ، ص 589 . وقال المولى النراقي قدس سره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين » . مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 197 - 198 . وانظر : الفقيه ، ج 1 ، ص 8 و 10 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 96 حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص 65 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 14 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 223 ؛ الكافي في الفقه ، ص 131 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 96 ؛ الدروس ، ج 1 ، ص 124 ؛ الروضة ، ج 1 ، ص 49 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 73 ؛ المراسم ، ص 209 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 162 ؛ الحدائق ، ج 5 ، ص 172 ؛ الرياض ، ج 1 ، ص 85 ؛ كشف اللئام ، ج 1 ، ص 46 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 88 ، ح 373 ، بسنده عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 348 ، ح 4222 ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف . وراجع : المحاسن ، ص 453 ، كتاب المآكل ، ح 374 الوافي ، ج 19 ، ص 125 ، ح 19065 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 497 ، ح 4277 ؛ وج 24 ، ص 208 ، ح 30358 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 271 | الشيخ الكليني