فَقَالَ « 1 » : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ « 2 » فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ « 3 » » .
قَالَ : وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطِّحَالِ « 4 » فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ « 5 » وَتَحْتَهُ خُبْزٌ « 6 » وَهُوَ الْجُوذَابُ « 7 » : أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ « 8 » ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ « 9 » مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً « 10 » ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا « 11 » يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ « 12 » » . « 13 »
11520 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
هامش
( 1 ) . في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال » .
( 2 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح » : - « كان » .
( 3 ) . قال الشهيد قدس سره - بعد ذكره الرواية - : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند » . الدروس ، ج 3 ، ص 9 .
( 4 ) . في التهذيب : + « أيحلّ أكله ؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان » .
( 5 ) . في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم » .
( 6 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز » .
( 7 ) . « الجوذاب - بالضمّ - : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 138 ( جذب ) . وفي الوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ » .
( 8 ) . في « بف » : « الطحال » .
( 9 ) . في « ط » : - « الطحال » .
( 10 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً » .
( 11 ) . في « بن » وحاشية « م » : « ما » .
( 12 ) . قال الشهيد قدس سره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز » . الدروس ، ج 3 ، ص 15 .
( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 80 ، ذيل ح 345 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 339 ، ح 4203 ، مرسلًا . فقه الرضا عليه السلام ، ص 295 ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 115 ، ح 19038 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 202 ، ح 30342 .