8 - بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ « 1 » الضَّأْنِ وَمَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ « 2 »
11495 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ « 3 » أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَنَا « 4 » عِنْدَهُ - يَوْماً « 5 » عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا « 6 » إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ » ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَايُنْتَفَعُ بِهِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . « الأَلية » : العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحم ولحم ، جمع : أليات وألايا . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1655 ( ألي ) .
( 2 ) . في « ط » : « بنصفين من الصيد » .
( 3 ) . في « ط » : « سألت » بدل « سأل رجل » .
( 4 ) . في « ط ، ق ، بح ، جت » والوافي : « وكنت » .
( 5 ) . في « بن ، جد » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : - « يوماً » .
( 6 ) . في « ط » : - « بقطعها » .
( 7 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعه كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ؛ لأنّه قطعة أبينت من حيّ قبل تذكيته ، إذا الضربة القاطعة لم يحصل بها التذكية ، فكان كما لو قطع ذلك منه بغير اصطياد . وإن لم يبق حياة الباقي مستقرّة فمقتضى قواعد الصيد حلّ الجميع ؛ لأنّه مقتول به ، فكان بجملته حلالًا كما لو قطع منه شيئاً . ولو قطعه نصفين - أي قطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار - فإن لم يتحرّكا فهما حلال أيضاً ، لما ذكرناه من كونه صيداً ، وقد ازهق به ، وكذا لو تحرّكا حركة المذبوح ، سواء خرج منهما دم معتدل أو من أحدهما أم لا ؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصيد . وكذا لو تحرّك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر ، لما ذكرناه من العموم ، وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره وإن تحرّك أحدهما حركة مستقرّ الحياة ، وذلك لا يكون إلّافي النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدوراً عليه فيتعيّن الذبح ولا يجزي سائر الجراحات ، وتحلّ تلك القطعة دون المبانة . وإن لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه . بل جرحه جرحاً آخر مدفّفاً حلّ الصيد دون تلك القطعة . وإن مات بهما ففي حلّها وجهان أجودهما العدم . وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضيّ زمان ولم يتمكّن من الذبح حلّ باقي البدن وفي القطعة السابقة الوجهان ، وأولى بالحلّ هنا لو قيل به ثمّ ، من حيث إنّ الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو . والأصحّ التحريم ؛ لأنّه أبين من حيّ ، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثمّ ذبحها . هذا هو الذي تقتضيه قواعد أحكام الصيد مع قطع النظر عن الروايات الشاذّة . وفي المسألة أقوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شاذّة مشتملة على ضعف وقطع وإرسال » . المسالك ، ج 11 ، ص 438 - 439 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 78 ، ح 330 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4176 ، معلّقاً عن الكاهلي الوافي ، ج 19 ، ص 107 ، ح 19022 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 71 ، ح 30024 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 224 ، ح 8 .