تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
11463 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ « 1 » : عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ « 2 » قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ ، وَذلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ « 3 » : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ ؟ فَقَالَ : « كُلْ « 4 » مَا دَفَّ « 5 » ، وَلَا تَأْكُلْ « 6 » مَا صَفَّ « 7 » » . قُلْتُ : فَالْبَيْضُ « 8 » فِي الْآجَامِ « 9 » ؟ فَقَالَ « 10 » : « مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْهُ « 11 » ، وَمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ « 12 » » . قُلْتُ « 13 » : فَطَيْرُ الْمَاءِ ؟ قَالَ : « مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تَكُنْ « 14 » لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوسائل والفقيه : « عليّ بن رئاب » . وفي الكافي ، ح 11468 والتهذيب ، ح 60 : « عليّ بن الزيّات » . وسيأتي ذيل الحديث الثاني من الباب الآتي أنّ الصواب في العنوان هو عليّ الزيّات ، فلاحظ . ( 2 ) . في « بن » والتهذيب : - « أنّه » . ( 3 ) . هكذا في « ط ، ق ، ن ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي . وفي المطبوع : - « له » . ( 4 ) . في « ن » : « يؤكل » . ( 5 ) . في « ط » : « كلّ ما دفّ فكله » . ( 6 ) . في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولا يؤكل » . ( 7 ) . في « ق ، بح ، بف ، جت » : « ما يصفّ » . ( 8 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح 63 . وفي « بن » والمطبوع : « البيض » . ( 9 ) . في « ط » : - « في الآجام » . ( 10 ) . في « بن ، جد » : « قال » . ( 11 ) . في حاشية « جت » والكافي ، ح 11468 والفقيه والتهذيب : « فلا تأكل » . ( 12 ) . في « ط » والوافي : « فكله » . ( 13 ) . في « بن ، جت » : « فقلت » . ( 14 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « لم يكن » . ( 15 ) . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما يعرف به البيض ، ح 11468 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 16 ، ح 60 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل » . الفقيه ، ج 3 ، ص 321 ، ح 4146 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 16 ، ح 63 ، بسنده عن ابن أبي عمير . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ، ح 6825 الوافي ، ج 19 ، ص 57 ، ح 18928 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 150 ، ح 30212 ، من قوله : « قلت : فطير الماء » ؛ وفيه ، ص 155 ، ح 30225 ، من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 228 | الشيخ الكليني