حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ « 1 » كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ « 2 » وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ « 3 » يُمْتَحَنُ بِهَا « 4 » مِنَ الطَّيْرِ مَا لَايُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ « 5 » طَيْرٍ مَجْهُولٍ » . « 6 »
11462 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ « 7 » مِنْهُ « 8 » مَا لَمْ تَكُنْ « 9 » لَهُ قَانِصَةٌ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : « والصفّ » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 30128 والتهذيب : « والحدأة والصقر » . وفي « ط » : « والحدأ » . و « الحدأة » : طائر يطير يصيد الجرذان . وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان . لسان العرب ، ج 1 ، ص 54 ( حدأ ) .
( 3 ) . في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « والقانصة والحوصلة » .
( 4 ) . في حاشية « م » والوافي : « بهما » .
( 5 ) . في « ط » : - « كلّ » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 16 ، ح 65 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح 11446 و 11447 ومصادره الوافي ، ج 19 ، ص 56 ، ح 18925 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 105 ، ح 30091 ، وتمام الرواية فيه : « وحرّم اللَّه ورسوله المسوخ جميعاً » ؛ وفيه ، ص 114 ، ح 30112 ، إلى قوله : « وهو ذو مخلب فهو حرام » ؛ وفيه ، ص 152 ، ح 30128 ، من قوله : « كلّ ما صفّ » إلى قوله : « وكلّ ما دفّ فهو حلال » .
( 7 ) . في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تأكل » .
( 8 ) . في « بن » : - « منه » .
( 9 ) . في « ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « لم يكن » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً .
( 10 ) . في المرآة : « ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقاً ، وعلى ف التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الاخر » .
( 11 ) . الخصال ، ص 139 ، باب الثلاثة ، ضمن ح 159 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 57 ، ح 18927 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 149 ، ح 30211 .