11021 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ « 1 » بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
« 2 » ؟
قَالَ : « هذَا تَكُونُ « 3 » عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَاتُعْجِبُهُ ، فَيُرِيدُ « 4 » طَلَاقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَدَعَ لَكَ مَا عَلى ظَهْرِكَ ، وَأُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي ، وَأُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، فَقَدْ طَابَ ذلِكَ لَهُ « 5 » كُلُّهُ « 6 » » . « 7 »
67 - بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَالشِّقَاقِ « 8 »
11022 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَإِنْ خِفْتُمْ
« 9 »
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : « الحسن » . والظاهر أنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن هاشم أبي سعيد المكاري ، له كتاب رواه حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه . راجع : رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 78 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 128 .
( 3 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب : « يكون » . وفي « ن » : بالتاء والياء معاً .
( 4 ) . في « بح » : « فتريد » .
( 5 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » : - « له » .
( 6 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : - « كلّه » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 349 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 520 ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص 244 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 350 ، ح 27267 .
( 8 ) . « الشقاق » : فعال من الشقّ بمعنى المخالفة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما في شقّ غير شقّ صاحبه ، أي ناحية غير ناحيته . انظر : مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 530 ( شقق ) .
( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 244 : « قوله تعالى :« وَإِنْ خِفْتُمْ »قيل : المعنى : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلّا فالشقاق حاصل . وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب . وذهب الأكثر إلى أنّ الباعث للحكمين هو الحاكم ، فالخطاب متوجّه إلى الحكّام . وقيل : إلى الزوجين ، وقيل : إلى أهاليهما . ثمّ اختلفوا في أنّ البعث واجب أو مندوب ؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتّفقا ، ولا يفرّقان إلّامع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل . ويظهر من ابن الجنيد جواز طلاقهما من دون الإذن » .
وقال السيّد العاملي قدس سره : « الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيماً محضاً ، فليس لهما التفريق قطعاً ، وإن كان الزوجان كان توكيلًا ، فيجوز لهما التصرّف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة » . نهاية المرام ، ج 1 ، ص 431 .