وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
« 1 » فَقَالَ : « يَشْتَرِطُ « 2 » الْحَكَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ » . « 3 »
11023 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
؟
قَالَ : « لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتّى يَسْتَأْمِرَا « 4 » الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَيَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ « 5 » جَمَعَا « 6 » فَجَائِزٌ ، وَإِنْ « 7 » فَرَّقَا « 8 » فَجَائِزٌ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 35 .
( 2 ) . في « بح » : « تشترط » .
( 3 ) . راجع : تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 241 ، ح 126 و 127 الوافي ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22370 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 349 ، ح 27264 .
( 4 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » وتفسير العيّاشي ، ح 124 : « حتّى يستأمر » .
( 5 ) . في « ن ، جت » : « وإن » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فرّقا » .
( 7 ) . هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإن » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « جمعا » .
( 9 ) . قال الشيخ الصدوق قدس سره : « لمّا بلغت هذا الموضع ذكرت فضلًا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفّين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، فأحببت إيراده وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا ؟ قال هشام : من قول اللَّه عزّ وجلّ في الحكمين حيث يقول :« إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما »فلمّا اختلفا ولم يكن بينهما اتّفاق على أمر واحد ولم يوفّق اللَّه بينهما ، علمنا أنّهما لم يريدا الإصلاح . روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم » . الفقيه ، ج 3 ، ص 522 ، ذيل الحديث 4817 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 350 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 521 ، ح 4817 ، معلّقاً عن حمّاد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 241 ، ح 125 ، عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : « ويشترط عليهما » وفيهما مع اختلاف يسير . وفيه ، ح 124 ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « حتّى يستأمر الرجل والمرأة » الوافي ، ج 22 ، ص 883 ، ح 22374 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 348 ، ذيل ح 27263 .