تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
11018 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ « 1 » ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ « 2 » » . « 3 »

66 - بَابُ النُّشُوزِ « 4 »

11019 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
« 5 » ؟
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « منه » . ( 2 ) . قال السيّد العاملي قدس سره : « وهل يجوز للمختلع أن يتزوّج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها ؟ الأقرب ذلك ، تمسّكاً بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير . . . . ومتى تزوّج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين » . وفي المرآة : « ويمكن حمله على مجرّد الخطبة بدون النكاح » . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 141 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 477 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، ج 5 ، ص 431 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، صدر ح 6 و 7 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 311 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 286 ، صدر ح 1206 و 1207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، صدر ح 617 و 620 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 122 ، ح 310 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 191 ، ح 21063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 270 ، ح 28569 ؛ وص 300 ، ح 28650 . ( 4 ) . قال ابن الأثير : « نشزت المرأة على زوجها ، فهي ناشز وناشزة ، إذا عصت عليه ، وخرجت عن طاعته . ونشز عليها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها . والنشوز : كراهة كلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له » . النهاية ، ج 5 ، ص 56 ( نشز ) . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 128 . وقال المقدّس الأردبيلي قدس سره : «« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ »أي علمت . وقيل : ظنّت .« مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً »أي استعلاءً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها ، إمّا لبغضه لها أو لكراهته منها شيئاً كعلوّ سنّها وغيره ،« أَوْ إِعْراضاً »أي انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت منه« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما »أي لا حرج ولا إثم على كلّ من الزوج والزوجة« أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً »بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفهُ بذلك فتستديم المقام في حباله ؛ كذا فسّر . وفيه تأمّل ؛ لأنّه يلزم إباحة أخذ شيء للإتيان بما يجب عليه وبترك ما يحرم عليه » . زبدة البيان ، ص 538 .