وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ « 1 » مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا « 2 » الْآخَرَ » .
وَزَادَ فِيهِ « 3 » مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : « وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا » .
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا « 4 » الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَقَدْ رَوَاهُ . « 5 »
10909 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ « 6 » » . « 7 »
10910 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ « 8 » قَبْلَ أَنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ح 270 والاستبصار ، ح 1088 : + « لو قتل » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 515 : « أحد منهما » .
( 3 ) . في الاستبصار ، ح 1226 : - « فيه » .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 515 : « هذا » بدون الواو .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1226 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 79 ، ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ح 1088 ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : « ما لم يقتل أحدهما الآخر » . وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13529 الوافي ، ج 23 ، ص 1191 ، ح 23014 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 249 ، ح 28513 .
( 6 ) . في الوافي : « هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة . وفي الفقيه أفتى بظاهره . وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ . وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملًا ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره . ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضاً ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 151 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 345 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1332 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1234 ، ح 23123 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 523 ، ح 27753 .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل : + « عنها » .