تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرِيضِ : أَ لَهُ « 1 » أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ « 2 » فِي تِلْكَ الْحَالِ « 3 » ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ « 4 » دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ « 5 » » . « 6 » 10913 / 2 . وَبِإِسْنَادِهِ « 7 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ « 8 » مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا « 9 » :
هامش
( 1 ) . في التهذيب ، ج 8 : « له » من دون همزة الاستفهام . ( 2 ) . في « بن » : « امرأة » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 32898 : - « امرأته في تلك الحال » . ( 4 ) . في الاستبصار ، ح 1078 : « وإن شاء » بدل « فإن » . ( 5 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنّه يزيد عنه بكراهته مطلقاً ، واختصاص كراهته طلاق الصحيح بموارد مخصوصة . ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، ووجه حملها على الكراهة الجمع بينها وبين ما دلّ على جوازه في أخبار كثيرة ، ثمّ إن كان الطلاق رجعيّاً توارثا ما دامت في العدّة إجماعاً ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، وإن كان بائناً لم يرثها الزوج مطلقاً كالصحيح ، وترثه هي في العدّة وبعدها - وكذا الرجعيّة بعدها - إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوّج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه . هذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدّة مطلقاً ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدّة المذكورة » . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 153 - 154 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 259 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1078 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 545 ، ح 4876 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 1933 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 695 الوافي ، ج 21 ، ص 443 ، ح 21500 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28246 ؛ وج 26 ، ص 232 ، ح 32898 . ( 7 ) . المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن محبوب . ( 8 ) . في السند تحويل بعطف « مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد » على « ربيع الأصمّ ، عن أبي عبيدة الحذّاء » ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب مالك بن عطيّة ، وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ عديدة . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 470 ، الرقم 753 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 374 - 378 ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 545 ، ح 4877 عن الحسن بن محبوب عن ربيع الأصمّ عن أبي عبيدة الحذّاء ومالك بن عطيّة كلاهما عن محمّد بن عليّ عليه السلام . والظاهر وقوع الخلل في سند الفقيه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية مالك بن عطيّة - وهو الأحمسي كما يظهر من رجال الكشّي ، ص 367 ، الرقم 684 والفقيه ، ج 4 ، ص 471 - بعناوينه المختلفة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام في موضع . والمذكور في كتب الرجال كونه من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام . والموجود في غير واحد من الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه السلام بالتوسّط . راجع : رجال النجاشي ، ص 422 ، الرقم 1132 ؛ رجال البرقي ، ص 47 ؛ رجال الطوسي ، ص 302 ، الرقم 4433 . لاحظ أيضاً على سبيل المثال : الكافي ، ح 2021 و 2425 و 2718 و 3230 و 5756 و 9508 و 10165 و 11193 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1542 ، المحاسن ، ص 334 ، ح 2 ؛ بصائر الدرجات ، ص 93 ، ح 12 ؛ وص 516 ، ح 41 . هذا ، وفي « بف ، جت » والوسائل : « وعن » بدل « و » . ( 9 ) . هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب . وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والاستبصار : « كلاهما » .