قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ ؟
قَالَ : « كُفَّ عَنْ هذَا « 1 » » . « 2 »
10904 / 10 . حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 3 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ » . « 4 »
10905 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟
قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « إنّما أمره عليه السلام بالكفّ عن السؤال عن عدّتها للتقيّة » . وفي المرآة : « وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة على التقيّة ، لكن قال في المسالك : أمّا ما روي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو - مع ضعف سنده - معارض بما هو أجود سنداً وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين » . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 272 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 143 ، ذيل ح 498 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ذيل ح 1211 ، بسندهما عن عبيد بن زرارة ، وتمام الرواية هكذا : « قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة ؟ قال : أمسك عن هذا » . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح 13490 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 497 ؛ وص 145 ، ح 503 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1210 ؛ وص 340 ، ح 1213 الوافي ، ج 22 ، ص 501 ، ح 21604 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 329 ، ح 27212 .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : - « بن يحيى » .
( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 502 ، ح 21605 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 330 ، ح 27213 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4780 ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة الوافي ، ج 22 ، ص 502 ، ح 21606 ؛ الوسائل ، ف ج 21 ، ص 327 ، ح 27205 .