10834 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ « 1 » امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا « 2 » فَلْيُمَتِّعْهَا عَلى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ « 3 » مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ » .
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
قَالَ : « هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ يُوصى إِلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي « 4 » ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ » . « 5 »
10835 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ .
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا « 6 » وَنِصْفِ أَوْلَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 27146 والتهذيب : « يطلّق » .
( 2 ) . في التهذيب : - « لها » . وفي الوسائل ، ح 27146 : + « شيئاً » .
( 3 ) . في الوسائل ، ح 27146 : + « به » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + « لها » . وفي الفقيه : « ويتّجر » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 493 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 10755 ومصادره الوافي ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21564 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 315 ، ذيل ح 27172 ؛ وفيه ، ص 307 ، ح 27146 ؛ وص 314 ، ح 27169 ، إلى قوله : « يمتّع مثلها من النساء » .
( 6 ) . في « بف » : « بعضها » .