تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ « 1 » » . قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ « 2 » عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا « 3 » » . « 4 » 10838 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَاأَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ « 5 » . فَقَالَ « 6 » : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً « 7 » » . « 8 » 10839 / 8 . مُحَمَّدٌ « 9 » ، عَنْ أَحْمَدَ « 10 » ، عَنِ ابْن‌ِمَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ « 11 » ،
هامش
( 1 ) . في « جد » : « العبد » . ( 2 ) . في « بح » : « ويردّ » . وفي « بن » بالتاء والياء معاً . ( 3 ) . في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح 9647 . التهذيب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1484 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . رسالة في المهر للمفيد ، ص 23 ، مرسلًا عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج 21 ، ص 492 ، ح 21576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 282 ، ح 27093 . ( 5 ) . في الوسائل : - « درهم » . ( 6 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال » . ( 7 ) . في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليه السلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلًا أباها بأكثر من الألف » . ( 8 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21585 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27178 . ( 9 ) . هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى » . ( 10 ) . هكذا في النسخ . وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد » . ( 11 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب » . وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في ف الألفاظ - في التهذيب ، ج 7 ، ص 374 ، ح 1511 عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربّه . وقد روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب [ بن عبد ربّه ] في الكافي ، ح 6068 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 228 ؛ والسرائر ، ج 3 ، ص 598 . ولم نعثر على رواية صالح بن رزين عن ابن شهاب أو ما بمعناه في موضع ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4781 عن شهاب ، والمذكور في مشيخة الفقيه هو الطريق إلى شهاب بن عبد ربّه . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 496 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 597 | الشيخ الكليني