تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا » . « 1 » 10833 / 2 . صَفْوَانُ « 2 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَعَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 3 » عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
« 4 » قَالَ : « هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ « 5 » أَوِ الرَّجُلُ « 6 » يُوصى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَيَبْتَاعُ لَهَا « 7 » ، فَتُجِيزُ « 8 » ، فَإِذَا « 9 » عَفَا فَقَدْ جَازَ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 10758 ، عن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد . وفيه ، نفس الباب ، ح 10753 و 10757 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ؛ وص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، بسند آخر عن أبي بصير ، وفي كلّها إلى قوله : « وتتزوّج إن شاءت من ساعتها » . الفقيه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1225 ، ح 23101 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 313 ، ح 27168 . ( 2 ) . السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى صفوان . ( 3 ) . في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد » على « عليّ ، عن أبيه » . فتحصّل أنّ الطرق إلى أبي عبد اللَّه خمسة ، ثلاثة منها تنتهي إلى أبي بصير ، واثنتان منها تنتهيان إلى سماعة . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 5 ) . في « بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « والأخ » . ( 6 ) . في التهذيب وتفسير العيّاشي : « والرجل » . ( 7 ) . في « بف » : - « لها » . ( 8 ) . في « بح » : « فجبر » . وفي التهذيب وتفسير العيّاشي : « ويشتري » . وفي الفقيه : « ويتّجر » . ( 9 ) . في التهذيب وتفسير العيّاشي : « فأيّ هؤلاء » بدل « فإذا » . ( 10 ) . في المرآة : « هذا مؤيّد لقول أكثر الأصحاب من أنّ المراد بالذي بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج ، بل هو الذي يلي أمر المرأة ، وأيضاً يدلّ على عدم تخصيصه بالأب والجدّ ، وتقدير الحكم إلى كلّ من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلًا أو وصيّاً ، والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا . ويدلّ أيضاً على أنّ للوصيّ النكاح كما ذهب إليه الأكثر ، لكنّ أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصيّاً في خصوص النكاح » . ( 11 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4778 ، عن الحلبي وأبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1573 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 126 ، ح 412 ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص 125 ، ح 406 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21565 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 215 ، ح 27172 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 593 | الشيخ الكليني