9993 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ « 1 » ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ « 2 » جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ ؟
فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا « 3 » ، فَإِنْ « 4 » قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ « 5 » لَهُ « 6 » جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ « 7 » - كَمَا أُنْهِيَ « 8 » إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ « 9 » - الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ « 10 » فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ « 11 » فِي شَرْطٍ
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - « بن المختار » .
( 2 ) . في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد اللَّه بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسنعن عبد اللَّه بن الحسن » .
( 3 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا » . وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذاإلى ( الاستبصار : و ) كذا » .
( 4 ) . في الوسائل : « فإذا » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « فذلك » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « له » .
( 7 ) . في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول » . وفي التهذيب : « ولا نقول » . وفي الاستبصار : « ولا أقول » .
( 8 ) . في « بف » : « انتهى » .
( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : + « إنّ » .
( 10 ) . في « بح » : - « نبت » .
( 11 ) . في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني . ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء . والنبت كناية عن الولد . والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً . وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط اللَّه لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب » وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 253 : « قوله عليه السلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط اللَّه بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه . وقال الفاضل الأسترآبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي » .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز . وقال العلّامة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح أختها ؛ لصدق جمع الأختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة » .